الشيخ فاضل اللنكراني
131
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 5 - في أحد المنخرين ثلث الدية وقيل نصفها والأول أرجح ، ولو نفذت في الأنف نافذة على وجه لا تفسد كرمح أو سهم فخرقت المنخرين والحاجز فثلث الدية ، وكذا لو ثقبته فإن جبر وصلح فخمس الدية على الأحوط ( 1 ) .